Lewati ke konten

Kitab: Fushul wa Masa'il Tata'allaqu bil Masajid · Pengarang: ابن جبرين

Baca halaman 60

  1. الفصل الخامس صيانة المساجد عن الأمور الدنيوية
  2. سابعا المرور في المسجد واتخاذه طريقا لغير حاجة

وهكذا ما روي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (١) . عن ابن عباس قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال: تمر به مرًا ولا تجلس. [رواه ابن أبي حاتم] (٢) .

وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (٣) . وفي هذا جواز مرور الجنب في المسجد لحاجة الإتيان بالماء أو للاغتسال، ولا يجوز لغير حاجة، فقد روى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٤) . لكن قال الخطابي: إن أفلت مجهول، وضعف الحديث به، وتعقبه المنذري في تهذيب السنن، وابن القيم في شرح التهذيب بأنه معروف، وقد وثقه بعض الأئمة (٥) .

Rujukan halaman ini: فصول ومسائل تتعلق بالمساجد، ص 60 (SanadKitab #31288, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.