Lewati ke konten

Kitab: Fushul wa Masa'il Tata'allaqu bil Masajid · Pengarang: ابن جبرين

Baca halaman 70

  1. الفصل الخامس صيانة المساجد عن الأمور الدنيوية
  2. تاسعا إقامة الحدود في المساجد واتخاذها موضعا لسماع القضايا والخصومات

وإسحاق، وكره ذلك طائفة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم ببن عبد الرحمن أن لا تقضى في المسجد، فإنه يأتيك الحائض والمشرك (١) .

وقال الشافعي: أحب إلى أن يقضي في غير المسجد لذلك (٢) . وقال الكرابيسي: " كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، فيدخل المسلم المسجد، ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله ﷺ وغيره" اهـ.

وقد علم أن القضاء في ذلك الزمان هو مجرد سماع قول الخصمين، ثم الفصل بينهما بكلمة أو كلمتين، وتنتهي القضية بدون مجادلات، ورفع أصوات، وتسجيل توقيعات، كما في هذه الأزمنة، وقد يكون سبا حكمهم في المسجد عدم توفر بناء خاص بالمحاكم، حيث أن القاضي يجلس في بيته، وقد يضيق بالخصوم المنزل، فيحتاج إلى الجلوس في المسجد، وقد يكون العذر هو

Rujukan halaman ini: فصول ومسائل تتعلق بالمساجد، ص 70 (SanadKitab #31288, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.