والاحتباء (١) في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل رجله على الأخرى وهو مستلق على ظهره (٢) فيحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة: والجواز حيث يؤمن ذلك (٣) . وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد في الحديث للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا (٤) . وينبغي أن يختص ذلك بوقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس في المسجد لما عرف على المصطفى الحبيب ﷺ عادة من كمال الأدب وحسن الهيئة في الجلوس بين أصحابه بالوقار التام والتواضع الفذ والرزانة المثلى والأدب الجم وجلسات الاحترام (٥) .
ويجوز إغلاق المسجد في غير وقت الصلاة صيانة وحفظا لما فيه من تجرؤ من لا خلاق له ولا حياء في وجهه، فقد يعبثون