Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 26

  1. الفصل الرابع في أحكام الحيض
  2. الثاني الصيام

فتحتاج إلى تلْقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاجُ المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.

[الثاني الصيام]

الثاني: الصيام: فيحْرُمُ على الحائض الصيام فرضه ونفله، ولا يصحُّ منها لكن يجبُ عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة ﵂ «كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض فنؤْمَرُ بقضاء الصوم ولا نُؤْمَرُ بقضاء الصلاة» . متفق عليه، وإذا حاضت وهي صائمة بطُلَ صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضًا. أما إذا أحستْ بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تامٌّ ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي ﷺ «لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: نعم إذا هي رأتْ الماء» فَعَلَّقَ الحكم برؤية المنيّ لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجًا لا بانتقاله.

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 26 (SanadKitab #31341, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.