Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 42

  1. الفصل الخامس الاستحاضة وأحكامها
  2. أحوال الاستحاضة

استحاضة لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيضة فإنه أسودَ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصليِّ؛ فإنما هو عِرْق» . [رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم] . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عَمِلَ به أهل العلم ﵏، وهو أوْلى من ردِّها إلى عادة غالب النساء.

الحالة الثالثة: ألا يكونَ لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكونَ الاستحاضة مستمرة من أول ما رأتْ الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكنُ أن تكونَ حيضًا، فهذه تعملُ بعادة غالب النساء فيكونَ حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة.

مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تَرَاهُ في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضُها من كل شهر ستة

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 42 (SanadKitab #31341, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.