Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 46

  1. الفصل الخامس الاستحاضة وأحكامها
  2. أحكام الاستحاضة

الأول: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش «ثم تَوضَّئي لكل صلاة» . رواه البخاري في باب غسْل الدم. معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.

الثاني: إنها إذا أرادتْ الوضوء فإنها تغسلُ أثرَ الدم، وتُعصِّبُ على الفرج خِرْقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي ﷺ لحمنة: «أنعتُ لك الكرْسَفَ فإنه يُذْهب الدم، قالت: فإنه أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبًا قالت هو أكثر من ذلك قال: فَتَلَجَّمي» . الحديث، ولا يضرُّها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: «اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير» . [رواه أحمد وابن ماجه] .

الثالث: الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخفْ العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا لأن نساء

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 46 (SanadKitab #31341, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.