Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 58

  1. الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
  2. استعمال المرأة ما يسقط الحيض

العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر - والله أعلم - أن الحمل إذا مات لا يكادُ يخرجُ بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعُها من الحمل المستقبل، ويشُقُّ عليها، وربما تبقى أيِّمًا إذا كانت معتدَّة من زوج سابق.

الرابعة: أن تكون الأم ميتة والحمل حيًّا، فإن كان لا ترجى حياته لم يجزْ إجراء العملية.

وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شُقَّ بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرجْ منه شيء فقد قال أصحابنا ﵏ لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل، لأن ذلك مُثلة، والصواب أنه يُشَقُّ البطن إن لم يكنْ إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف (١) وهو أولى.

قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 58 (SanadKitab #31341, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.