Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 60

  1. الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه
  2. استعمال المرأة ما يسقط الحيض

وإن كان قائله قد يكون معذورًا مجتهدًا فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله.

ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى، ويستعين به في كل حادثة تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب.

ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعانُ به من كلام أهل العلم على فهمهما.

وإنه كثيرًا ما تحدث مسألة من المسائل، فيبحث عنها الإنسان فيما يقدرُ عليه من كلام أهل العلم، ثم لا يجدُ ما يطمئن إليه في حكمها، وربما لا يجدُ لها ذكرًا بالكلية، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة، تبين له حكمهما قريبًا ظاهرًا وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم.

ويجب على المفتي أن يتريَّث في الحكم عند الإشكال، وألا يتعجل، فكم من حكم تعجل فيه، ثم تبين له بعد النظر القريب، أنه مخطئ فيه، فيندم على

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 60 (SanadKitab #31341, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.