Lewati ke konten

Kitab: Risalah fid Dima' ath-Thabi'iyyah lin Nisa' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 68

  1. فتاوى مهمة في أحكام الحيض

أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

* * * س ٥: إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

س ٦: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دمًا والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار. فماذا عليها أن تفعل؟

جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يومًا فإذا وصل

Rujukan halaman ini: رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، ص 68 (SanadKitab #31341, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.