وَمِمَّا رَأَيْتُ مِنْ فَتَاوِيْهِ: أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيْحِ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ لَا تَصِحُّ، وَأَنَّهَا بِدْعَةٌ يُنْهَى عَنْهَا، وَوَافَقَهُ عَلَى ذلِكَ ابنُ جَمَاعَةٍ قَاضِي الشَّافِعِيَّةِ، وَغَيْرِهِ مِنْ المَالِكِيَّةِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا القَاضِي أَبُو يَعْلَى. مِمَّا قَرَأْتِ بِخَطِّهِ عَلَى ظَهْرِ جُزْءٍ مِنْ "خِلَافِهِ". قَالَ القَاضِي: وَلكِنْ يَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَى الوِتْرِ؛ لأنَّهَا مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، فَتَجُوْزُ قَبْلَ الوِتْرِ وَبَعْدَهُ.