١٠٢ - وَذَكَرَ ابنُ نُقْطَةَ عَنِ السِّلَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ المُؤْتَمِنَ بنَ أَحْمَدَ السَّاجِيَّ يَقُوْلُ: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ (¬١) بنِ عَلِيِّ بنِ جَلَبَةَ، قَاضِي "حَرَّانَ" كَانَ مُحِبًّا لِلْحَدِيْثِ، مُجِدًّا فِي السُّنَّةِ.
١٠٣ - نَجِيْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ السَّمَرْقَنْدِيُّ (¬٢)، أَبُو بَكْرٍ، ذَكَرَهُ يَحْيَى بنُ الصِّيْرَفِيُّ الحُرَّانِيُّ الفَقِيْهُ فِي بَعْضِ تَصَانِيْفِهِ، وَقَالَ: أَظُنَّهُ مِنْ تَلَامِذَةِ ابنِ عَقِيْلٍ. قَالَ: وَلَهُ تَخَارِيْجُ حَسَنَةٌ فِي المَذْهَبِ، وَذَكَرَ مِنْ ذلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ رِوَايَةً أَنَّهُ لَا يَجِبُ القَوَدُ فِي صُوْرَةِ الإكْرَاهِ عَلَى القَتْلِ لا (¬٣) عَلَى المُكْرَهِ، وَلَا عَلَى المُكْرِهِ مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا: لَا تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ؛ لامْتِزَاجِ الأَفْعَالِ فَكَذلِكَ هُنَا وَأَوْلَى؛ لأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ صَالِحٍ.