Lewati ke konten

Kitab: جماع العلم · Pengarang: الشافعي

Baca halaman 12

  1. باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها

٨٧ - قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟

٨٨ - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.

٨٩ - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط.

٩٠ - قال: نعم.

٩١ - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟.

٩٢ - قال: أمرت بقبول الشهادة.

٩٣ - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل

٩٤ - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.

٩٥ - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.

٩٦ - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.

٩٧ - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والإجماع دونه؟.

٩٨ - قال: ذلك الواجب علي.

٩٩ - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.

Rujukan halaman ini: جماع العلم، ص 12 (SanadKitab #3197, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.