Lewati ke konten

Kitab: جماع العلم · Pengarang: الشافعي

Baca halaman 38

  1. باب حكاية قول من رد خبر الخاصة

وغيره ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك وتجعلها إجماعا!.

٣٤٤ - فقال: بعضهم ليس ما قال: من هذا مذهبنا!.

٣٤٥ - قلت: ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمونا به والله المستعان.

٣٤٦ - قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة؟.

٣٤٧ - فقلت: لا هي مختلف فيها غير أنا نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله ﷺ من الطريق الذي يثبت منها.

٣٤٨ - قال: وقلت: له من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث؟.

٣٤٩ - قال: أصحاب رسول الله ﷺ.

٣٥٠ - خبر الخاصة؟.

٣٥١ - قال: لا.

٣٥٢ - قلت: فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة؟.

٣٥٣ - قال: ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم.

٣٥٣ - قلت: له أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعاتهم؟.

٣٥٤ - قال: فتقول ماذا؟.

٣٥٦ - قلت: فأقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في

Rujukan halaman ini: جماع العلم، ص 38 (SanadKitab #3197, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.