Lewati ke konten

Kitab: جماع العلم · Pengarang: الشافعي

Baca halaman 44

  1. باب حكاية قول من رد خبر الخاصة

٤٢٥ - قال: فإن قلت: يسع الاختلاف في هذا الموضوع.

٤٢٦ - قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا.

٤٢٧ - قال: ما تقول أنت؟.

٤٢٨ - قلت: الاختلاف وجهان:

٤٢٩ - فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه.

٤٣٠ - وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة.

٤٣١ - فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع.

٤٣٢ - فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه.

٤٣٣ - قال: فما حجتك فيما قلت؟.

٤٣٤ - قلت: له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع.

٤٣٥ - قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف؟.

٤٣٦ - قلت: له قال: الله ﷿: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: من الآية١٠٥]

٤٣٧ - وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ﴾ [البينة: من الآية٤] .

Rujukan halaman ini: جماع العلم، ص 44 (SanadKitab #3197, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.