Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. وأما تقبيل الأرض

وأحمدَ بريئانِ منه.

وأمَّا تقبيلُ الأرضِ، ووضعُ الرأسِ قُدَّامَ الشيخِ والملكِ؛ فلا يجوزُ؛ بلِ الانحناءُ كالركوعِ لا يجوزُ، ومَن فعَلَه قربةً وتديُّنًا؛ بُيِّنَ له، فإن تاب وإلا قُتِل.

وأمَّا إذا أُكرِه الرجلُ - بأن يخشى أخْذَ مالِه، أو ضَرْبَه، أو قطعَ رِزْقِه من بيتِ المالِ -؛ فإنه يجوزُ عندَ أكثرِ العلماءِ، فإنَّ الإكراهَ يُبيحُ شربَ الخمرِ، وفعلَ المحرَّمِ عندَ أحمدَ وغيرِه في المشهورِ عنه، ولكن معَ كونِه يَكرَهُه بقلبِه، ويَحرِصُ على الامتناعِ بحسَبِ الإمكانِ.

وذهَب طائفةٌ: إلى أنَّه لا يُبيح إلا الأقوال فقط.

وإذا تأوَّلَ أنَّ الخضوعَ للهِ؛ كان حسَنًا.

وأمَّا مَن يفعَلُه لنيْلِ فضولِ الرياسةِ والمالِ فلا (¬١).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 150 (SanadKitab #32, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.