في الصحيحِ النهيُ عن تخصيصِها بقيامٍ (¬١)، معَ أنه ثبت بالتواترِ أن ليلةَ القدرِ أمَر اللهُ بالقيامِ فيها، وأنه ﷺ حضَّ على قيامِها (¬٢)، وأنها لا عِدْلَ لها من ليالي العامِ.
ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ؛ رُدَّتْ شهادتُه.
وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ؛ قيامُ الليلِ، وأوكَدُه الوَتْرُ، ورَكْعتا الفجرِ (¬٣).
قضاءُ سنةِ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ؛ جائزٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.
وكذا قضاءُ الراتبةِ؛ مثلُ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ، فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ، الأصحُّ: الجوازُ.