Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. وكذا قضاء الراتبة

في الصحيحِ النهيُ عن تخصيصِها بقيامٍ (¬١)، معَ أنه ثبت بالتواترِ أن ليلةَ القدرِ أمَر اللهُ بالقيامِ فيها، وأنه ﷺ حضَّ على قيامِها (¬٢)، وأنها لا عِدْلَ لها من ليالي العامِ.

ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ؛ رُدَّتْ شهادتُه.

وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ؛ قيامُ الليلِ، وأوكَدُه الوَتْرُ، ورَكْعتا الفجرِ (¬٣).

قضاءُ سنةِ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ؛ جائزٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

وكذا قضاءُ الراتبةِ؛ مثلُ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ، فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ، الأصحُّ: الجوازُ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 180 (SanadKitab #32, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.