Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأدعية والأذكار
  3. فصل
  4. والقنوت

والصلاةُ الوسطى؛ هي العصرُ بلا شكٍّ عندَ من عرَفَ الأحاديثَ (¬١).

والقنوتُ: هو المداومةُ على الطاعةِ؛ كقولِه: ﴿أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما﴾، فلا يجوزُ حَمْلُه على إطالةِ القيامِ للدعاءِ دون غيرِه؛ لأنَّ اللهَ أمَر بالقيامِ له قانتينَ، والأمرُ للوجوبِ.

وقيامُ الدعاءِ المتنازَعِ فيه (¬٢)؛ لا يجبُ بالإجماعِ، والقائمُ في حالِ قراءتِه هو قانتٌ أيضًا، ولما نزلَتْ أُمِرنا بالسكوتِ (¬٣)، فعُلِم أنَّ السكوتَ من تمامِ القنوتِ المأمورِ به، وذلك واجبٌ في جميعِ أجزاءِ القيامِ.

والحديثُ: «ما زالَ يقنُتُ حتى فارقَ الدنيا» (¬٤)، وإن صحَّحَه الحاكمُ؛ فهو يُصحِّحُ الموضوعاتِ، وعندَه تساهلٌ، فلا تقومُ بمثلِه الحجةُ.

قالوا (¬٥): وقولُه في الآخَرِ: «ثم ترك» (¬٦) - أي: تركَ الدعاءَ - لا أصله (¬٧).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 204 (SanadKitab #32, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.