Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب في الصلاة
  2. ومن لا يعتقد وجوب الصلاة عليه

الوقتَ في حقِّ النائمِ حينَ يستيقظُ، فليس في النومِ تفريطٌ؛ بخلافِ المستيقِظِ.

وقد نصَّ جمهورُ العلماءِ: على أنه إذا ضاق الوقتُ ولم يُصَلِّ؛ قُتِلَ ولو قال: أنا أقضيها؛ كما إذا قال: أنا أُصَلِّي بغيرِ وضوءٍ، أو ترك فرضًا مُجمَعًا عليه، قُتِلَ، ولا يقتلُ حتى يُستتابَ.

وهل هي واجبةٌ، أو مستحبةٌ، أو هي مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ؟ فيه نزاعٌ.

وهل يُقتلُ بصلاةٍ، أو ثلاثةٍ؟ على روايتينِ.

وهل يُشترطُ ضيقُ وقتِ التي بعدَها، أو يكفي ضيقُ وقتِها؟ على وجهينِ، ووجهٌ ثالثٌ: الفرقُ بين صلاتَيِ الجمعِ وغيرِها (¬١).

ومن لا يعتقدُ وجوبَ الصلاةِ عليه؛ فهو في الباطنِ كافرٌ، وتجري في الظاهرِ عليه أحكامُ الإسلامِ؛ كالمنافقينَ، وإن لم يكُنْ في الباطنِ مُكذِّبًا للرسولِ، لكنْ مُعْرِضٌ عما جاء به، لا يخطُرُ بقلبِه الصلاةُ هل

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 296 (SanadKitab #32, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.