Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة
  3. قال أبو العالية

ويُرادُ بالتوَفِّي: الاستيفاءُ، ويُرادُ به: الموتُ، ويُراد به: النومُ، يدلُّ على واحدٍ بقرينة (¬١).

ولا يجوزُ ذبحُ الضحايا ولا غيرِها في المسجدِ، ولا الدفنُ فيه، ولا تغييرُ الوقفِ لغيرِ مصلحةٍ، ولا الاستنجاءُ في المسجدِ.

وفي كراهةِ الوضوءِ فيه نزاعٌ؛ إلا أن يحصُلَ معَه بصاقٌ، أو امتخاطٌ في المسجدِ؛ فإن البصاقَ فيه خطيئةٌ، وكفارتُها دَفْنُها، فكيفَ بالمخاطِ؟

ومَن لم يأتمِرْ بما أمَره اللهُ به ورسولُه، وينتهي عما نهاه الله ورسوله عنه؛ بل يرُدُّ على من أمَره بالمعروفِ، أو نهاه عن مُنكَرٍ؛ يُعاقَبُ العقوبةَ الشرعيةَ.

ولا تُغسَّلُ الموتى في المسجدِ، ولا يُحدَثُ به ما يضُرُّ بالمصلِّينَ، فإن أُحدِثَ أُزيلَ وأُعيد إلى الصفةِ الأولى أو أَصْلَحَ منها (¬٢).

مَسْأَلَةٌ

قال أبو العاليةِ: سألتُ أصحابَ محمدٍ عن قولِه: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة … ﴾؛ فقالوا: «كلُّ من

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 352 (SanadKitab #32, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.