Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة
  3. نقل عن ابن عباس

زوجة نبينا ﷺ، وما أعلمُ صحةَ ذلك (¬١)، واللهُ أعلمُ.

ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ أن مَن لم يؤمنْ بمحمدٍ ﷺ بعدَ بلوغِ رسالتِه إياه؛ أنه كافرٌ مُخلَّدٌ في النارِ، ومنِ ارتابَ في ذلك؛ فهو كافرٌ يجبُ قتلُه، ولا فرق بين الكتابيين وغيرهم.

ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ ومن أنكر ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ فإنه يكفر، ويجب قتله، كما استتابَ عمرُ وعليٌّ طائفةً جهِلَت، فظنَّتْ أنها تُباحُ للصالحينَ دونَ غيرِهم، واتَّفَقَ الصحابةُ على أن هؤلاءِ إن أصرُّوا قُتِلوا (¬٢).

مَسْأَلَةٌ

نُقِل عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾: أنه قال: «عن شِدَّةٍ» (¬٣)، وثبَتَ في «الصحيحَينِ» من حديثِ أبي سعيدٍ في

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 354 (SanadKitab #32, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.