وقولُه: «ولا صاحبِ إبلٍ لا يُؤدِّي حقَّها» (¬١): يُرادُ بالحقِّ الزكاةُ، ويُرادُ به ما يجبُ من غيرِ الزكاةِ؛ مثلُ: الإعطاءِ في النوائبِ لابنِ السبيلِ والمسكينِ وذي الرَّحِمِ.
ومِن حقِّها حَلبُها يومَ وِرْدِها؛ لأجلِ ابنِ السبيلِ ونحوِهم، فإنهم يقعدونَ على الماءِ، فإن إطعامَ المحتاجِ وسَقْيَه فرضُ كفايةٍ.
وأما العِدَادُ (¬٢)؛ إن كان هو من (¬٣) الزكاةِ؛ أجزَأَتْ عن صاحبِها عندَ الأئمَّةِ، وإن كان من الكُلَفِ (¬٤) التي وضَعَتها الملوكُ؛ لم تُجزِئْ عن الزكاةِ.
Rujukan halaman ini:مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 420 (SanadKitab #32, hlm. urut 415)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.