Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل
  3. وإذا كان الفقراء مجتمعين في موضع

وجهٍ، والأظهرُ: الجوازُ.

وأما إن كانوا فقراءَ وهو عاجزٌ عن نفَقتِهم؛ فالأقوى جوازُه في هذه الحالِ (¬١).

والأحوَجُ أَوْلى، فإن استَوَوْا؛ فالقرابةُ أَوْلى من الأجنبيِّ.

فَصْلٌ

الفطرة قدرُها صاعٌ من الشعيرِ والتمرِ، ونصفُه من البُرِّ عندَ أبي حنيفةَ واختيار (¬٢) الشيخِ، وخرَّجَه على قواعدِ أحمدَ.

وإذا كان الفقراءُ مجتمعينَ في موضعٍ، ومأكلهم جميعًا في سِماطٍ، وهم مشتركونَ فيما يأكلونَ في الصومِ ويومَ العيدِ؛ لم يكُنْ لأحدِهم أن يُعطي فطرتَه لواحدٍ من هؤلاءِ الشركاءِ.

وكذلك إن دفَعَها إلى واحدٍ على أن يدفَعَها إلى آخرِ.

وأما إذا كانوا متفقينَ أن الصدقةَ التي يأخُذُها أحدُهم يشتركونَ في أَكْلِها؛ فهذا لا يجوزُ بلا رَيْبٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 434 (SanadKitab #32, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.