Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب الحج
  2. قال تعالى

فالقراءةُ الأولى توافقُ الحديثَ الذي في الصحيحِ أنه قال: «مَن حجَّ هذا البيتَ فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ؛ رجَع كيومَ ولدَتْه أمُّه» (¬١)، فجعل الوعدَ بالمغفرةِ لمن لم يرفُثْ، ولم يفسُقْ، فالمنهيُّ عنه المحرِمُ في الآيةِ: «الرَّفَثُ»، وهو الجماعُ قولًا وفعلًا، و «الفسوقُ» وهي المعاصي كلُّها، فهذا الذي نهى عنه المُحرِمَ.

وقولُه: ﴿ولا جدال﴾ نهي للمحرم وغيره عن المجادلة في أمر الحج وحكمه ووقته من المجادلة الباطلة، ولم يرد نهي المحرم عن الجدالِ مطلقًا؛ بل الجدالُ بالتي هي أحسنُ قد يُؤمَرُ به المُحرِمُ وغيرُه، والمعنى: أنَّ أمْرَ الحجِّ قد بيَّنَه اللهُ وأوضَحَه، فلم يبق فيه جدالٌ.

وأما القراءةُ الأخرى: فقالوا في أحدِ القولَينِ: نُهي المُحرِم عن الثلاثةِ:

- الرَّفَثِ؛ الجماعِ وذِكْرِه.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 448 (SanadKitab #32, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.