Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. في الصحيح أنه ﷺ أفرد

فَصْلٌ (¬١)

في الصحيحِ أنه ﷺ أفرَدَ (¬٢)، وفيه أنه قرَنَ (¬٣)، ورُوِي أنه تمتَّعَ (¬٤)، وكلُّ ذلك صحيحٌ بمعنًى واحدٍ.

فمعنى أنه قرَنَ أو تمتَّعَ واحدٌ؛ لأن القِرانَ تمتعٌ عامٌّ مشهورٌ، والتمتُّعُ بمعنى أنه يحِلُّ من العمرةِ، ثم يحجُّ في أشهرِ الحجِّ في عامٍ واحدٍ: اصطلاحٌ خاصٌّ.

ومَن روَى أنه أفردَ فمعناه: أنه لم يحِلَّ من عمرتِه؛ بل أفردَ أفعالَ الحج، ولم يكُنْ في أفعالِه زيادةٌ على عملِ المفرِدِ، فالمعنى واحدٌ، ولهذا كان رواةُ الإفرادِ هم رواةَ القِرانِ.

فرواياتُ الصحابةِ متفقةٌ، وفسَّروا التمتعَ بالقِرانِ، ورَوَوْا فيه صريحًا أنه قال: «لبَّيكَ حجًّا وعمرةً» (¬٥)، وأنه قال: «أتاني آتٍ في وادِ العقيقِ، قال: قلْ: عمرةٌ في حجة» (¬٦)، قال الإمامُ أحمدُ: (لا أشكُّ أن النبيَّ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 458 (SanadKitab #32, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.