Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. لم يختلف النقل، ولا أحد من أهل العلم؛

المتعةِ، فقال: «فعَلْناها معَ رسولِ الله وهذا كافرٌ بالعُرُشِ» (¬١) يعني: معاويةَ.

ومعلومٌ أن معاويةَ كان مسلمًا في حجةِ الوداعِ؛ بل وفي عمرةِ الجِعْرَانةِ عامَ الفتحِ، ولكن في عُمْرةِ القضيةِ كان كافرًا بعُرُشِ مكةَ.

فقد سمَّى سعدٌ عمرةَ القضيةِ: متعةً، وكانوا خائفينَ أيضًا عامَ الفتحِ، أما عامُ حجةِ الوداعِ فكانوا آمنينَ، ولهذا قالوا: «صلَّيْنا معَ رسولِ اللهِ بمنًى آمَنَ ما كان الناسُ ركعتينِ» (¬٢).

فلعلَّه قد اشتَبَه حالُهم هذا العامَ بحالِهم هذا العامَ، كما اشتَبَه على مَن روى أنه نهى عن متعةِ النساءِ في حجةِ الوداعِ، وإنما كان النَّهْيُ في غزاةِ الفتحِ (¬٣)، وكما يظنُّ بعضُهم أن النبيَّ ﷺ دخَل الكعبةَ في حجَّةٍ أو عمرةٍ، وإنما دخَلها عامَ الفتحِ (¬٤)، ولم ينقُلْ أحدٌ أنه دخَلَها في حجَّة ولا عمرةٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 469 (SanadKitab #32, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.