Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. لم يختلف النقل، ولا أحد من أهل العلم؛

«الصحيحَينِ» أنه أمَرَ أزواجَه أن يحْلُلْنَ عامَ حجِّ الوداعِ، قالت حَفْصةُ: فما منَعكَ أن تحِلَّ؟ قال: «إني لبَّدتُّ رَأْسي، وقلدتُّ هَدْيي، فلا أَحِلُّ حتى أنحرَ» (¬١).

وفي حديثِ عائشةَ وابنِ عمرَ: «فطافَ بالصفا والمروةِ، ثم لم يَحْلِلْ من شيءٍ حَرُمَ منه؛ حتى قضَى حجَّه، ونحَرَ هَدْيَه يومَ النحرِ، وأفاضَ فطاف بالبيتِ، ثم حلَّ من كلِّ شيءٍ» (¬٢)، وفي روايةٍ: قالت حَفْصةُ: ما شأنُ الناسِ حلُّوا، ولم تَحِلَّ أنتَ من عُمْرتِكَ؟ فقال: «إنِّي لبَّدتُّ رأسي، وقلَدتُّ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتى أنحرَ».

فهذا يدلُّ على أنه كان معتمرًا، وليس فيه أنه لم يكُنْ معَ العمرةِ حاجًّا.

فقد تبيَّنَ أن الرواياتِ الكثيرةَ الثابتةَ عنِ ابنِ عمرَ وعائشةَ توافِقُ ما نقلَه سائرُ الصحابةِ؛ أنه كان متمتعًا التمتعَ العامَّ.

ومَن قال: إنه أحرَمَ مطلقًا؛ احتَج بحديثٍ مُرسَلٍ (¬٣)، فلا يُعارِضُ هذه الأحاديثَ الثابتةَ.

فقد تبيَّنَ أن مَن قال: أفرَدَ الحجَّ، وأرادَ أنه اعتَمرَ بعدَ حجِّه - كما

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 473 (SanadKitab #32, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.