Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. لم يختلف النقل، ولا أحد من أهل العلم؛

طوافِ الإفاضةِ وسَعْيٌ واحدٌ معَ أحدِهما بطريقِ الأَوْلى.

وقد صَحَّ عنه أنه قال: «دخلَتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ» (¬١)، وإذا دخلَتْ لم يُحتَجْ إلى عملٍ زائدٍ.

فقد تبيَّنَ أن مَن ساق الهَدْيَ فالقِرانُ أفضلُ له، ومَن لم يسُقِ؛ فالتمتُّعُ أفضلُ، كما عليه عامةُ أصحابِ الحديثِ؛ كأحمدَ وغيرِه؛ فإنَّ اللهَ اختارَ لنبيِّه الأفضلَ، فإنَّ خيرَ الهدى هدىُ محمَّدٍ، وكونُه تأسَّفَ وقال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسقِ الهديَ، ولجعلتها عمرةً» (¬٢)؛ إنَّما هو لأجلِ تألُّفِ قلوبِهم ليفعلوا ما أُمروا به مع الانشراحِ، وقد يَتركُ الأفضلَ لموافقةِ الائتلافِ، كما تركَ بناءَ الكعبةِ خوفاً من التنفيرِ.

وعلى هذا التقديرِ؛ فيكونُ اللهُ قد جَمَع له بينَ أنْ فَعَل الأفضلَ، وبينَ أنْ أعطاهُ ما يَراه مِن الموافقةِ لهم ما في ذلك مِن الفضلِ (¬٣)، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 476 (SanadKitab #32, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.