Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. وقول بعض الحنفية

بماءٍ وسِدْرٍ» (¬١)، و: «اغسِلْنَها بماءٍ وسِدْرٍ» (¬٢)، وكونِها تتوَضَّأ من قصعةٍ فيها أثَرُ العجينِ (¬٣)، وقولِه: «تمرةٌ طيبةٌ، وماءٌ طَهورٌ» (¬٤)، كلُّ ذلك ونحوُه نصٌّ دالٌّ على جوازِ استعمالِ الماءِ المتغيرِ بالطاهراتِ أدَلُّ منها على نقيضِ ذلك (¬٥).

وأيضًا؛ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كان، وليس هذا استصحابًا للإجماعِ في موردِ النزاعِ حتى يقالَ: فيه خلافٌ، فإن ذلك هو دعوى بقاءِ الإجماعِ، بل يقالُ: هو قبلَ التغيُّرِ طاهرٌ بالنصِّ والإجماعِ، والأصلُ بقاءُ الحكمِ، وإن لم يكُنِ الدليلُ شاملًا له، إذ معَ شمولِ الدليلِ إنَّما يكونُ استدلالًا بنصٍّ أو إجماعٍ لا بالاستصحابِ، وهذا الاستدلالُ إنما هو بالاستصحابِ.

وقولُ بعضِ الحنفيةِ: إنَّ الماءَ لا ينقسِمُ إلا إلى طاهرٍ ونجِسٍ؛ فليس بشيءٍ؛ لأنه إن أرادَ كلَّ ما يُسمَّى ماءً مطلقًا ومقيدًا فهو خطأٌ؛

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 1، ص 52 (SanadKitab #32, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.