Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب البيوع
  2. ومن أعتقه سيده

والبَخْسُ في المكيالِ والميزانِ من الأعمالِ التي أهلك اللهُ بها قومَ شُعَيبٍ، والإصرارُ عليه من أعظمِ الكبائرِ، ويؤخَذُ منه ما بخَسَه على طولِ الزمانِ، ويُصْرَفُ في مصالحِ المسلمِينَ إذا لم يمكِنْ إعادتُه إلى أصحابِه، والذي يبخَسُ لغيرِه؛ هو مِن أخْسَرِ الناسِ صفقةً؛ إذ باع آخرتَه بدُنْيا غيرِه.

ولا يحِلُّ أن يَجْعَلَ بينَ الناسِ وزَّانًا يَبْخَسُ أو يُحابي؛ كما لا يحِلُّ أن يكونَ بينَهم مقوِّمٌ يُحابي؛ بحيثُ يَكيلُ أو يَزِنُ (¬١) أو يقوِّمُ لمن يرجوه، أو مخافةً من شَرِّه، أو يكونُ له جاهٌ ونحوُه؛ بخلافِ ما يَكيلُ أو يقوِّمُ لغيرِهم، أو يظلِمُ مَن يُبْغِضُه، ويَزيدُ مَن يُحِبُّه (¬٢).

ومَن أعتقه سيدُه وهو بَطَّالٌ وله عائلةٌ؛ هل يجوزُ بيعُه؟

أما البيعُ الشرعيُّ فلا، ولكن إذا انضمَّ إلى بعضِ الملوكِ أو الأمراءِ [متسمِّيًا] (¬٣) باسمِ مملوكه، فيجعلُه من مماليكِه الذينَ يُعْتِقُهم، لا يتملَّكُه بمِلْكِ الأرِقَّاءِ؛ فهذا يُشْبِهُ ملْكَ السيدِ الأوَّلِ؛ فإن هذا الذي يفعلُه هؤلاءِ إنما هو بيعٌ عادٍ وإطلاقٌ عناديٌّ (¬٤)، وأكثرُ المماليكِ ملكُ بيتِ المالِ، ولاؤهم للمسلمِينَ.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 6 (SanadKitab #32, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.