Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في بيع الأصول والثمار
  3. إذا ضمن البستان

وأيضًا: وضَعَ الخَراجَ على أرضِ الخَراجِ والأعيانِ (¬١)، والخَراجُ أجْرةٌ عندَ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ في المشهور.

وهذا القولُ أصحُّ الأقوالِ؛ وبه يزولُ الحَرَجُ عن المسلمِينَ، وله مأخذان:

أحدُهما: أنه لا بدَّ من إجارةِ الأرضِ، ولا يمكنُ إلا معَ الشجرِ، فجاز للحاجةِ؛ كما إذا بَدا بعضُ صلاحٍ في شجرةٍ؛ جاز بيعُ جميعِها اتفاقًا، وقد يدخُلُ من الغَرَرِ في العقودِ (¬٢) ما لا يدخُلُ أصلًا؛ كأساساتِ الحِيطِ وداخله، وما يدخُلُ من الزِّيادةِ بعدَ بدوِّ الصلاحِ، وكما جاز بيعُ العرايا للحاجةِ، والمُضارَبة والمُساقاة والمُزارعة تبعاً.

المأخذُ الثاني: أن النبيَّ ﷺ «نهى عن بيعِ الثمرةِ قبلَ البُدُوِّ في صلاحِها، والحَبِّ قبلَ اشتداد حبِّه» (¬٣)، ثم إنه يجوزُ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ إجارةُ الأرضِ لمن يعمَلُ عليها حتى ينبُتَ الزَّرعُ، وليس ذلك بيعًا للحَبِّ.

كذلك تقبيلُ الشجرِ لمن يعملُ عليه حتى يُثْمِرَ؛ ليس هو بيعًا للثمرةِ، ألَا تَرى أن المزارعةَ على الأرضِ كالمُساقاةِ على الشجرِ! وأنَّ إعارةَ الأرضِ كإعارةِ الشجرِ! فالثمرةُ - وإن كانت أعيانًا- فإنها تَجْري

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 33 (SanadKitab #32, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.