Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل
  3. والمال الموصى به في يد الناظر فيه

المالكُ بالتخصيصِ؛ فلا يجوزُ له، ويَحفَظُ نصيبَ هؤلاءِ الصغارِ.

فإن كان في البلدِ حاكمٌ عالمٌ عادلٌ قادرٌ يحفظُ هذا المالَ لهم؛ سُلِّمَ إليه.

وإن لم يجِدْ من يحفظُه؛ أبْقاه بيدِه يتَّجِرُ فيه بالمعروفِ، والرِّبْحُ لليتيمِ، وأجْرُه على الله تعالى (¬١).

ويجوزُ صرفُ مالِ الأسيرِ في فِكاكِه بلا إذنِه (¬٢).

والمالُ الموصَى به في يدِ الناظرِ فيه؛ أمانةٌ يجبُ عليه حفظُه حيث يَحفَظُ الأماناتِ، ولا يودِعُه إلَّا لحاجةٍ.

فإن أوْدَعه عندَ من يغلِبُ على الظنِّ حفظُه؛ كالحاكمِ العادلِ إن وُجِدَ أو غيرِه؛ بحيثُ لا يكونُ في إيداعِه تفريطٌ؛ فلا ضمانَ عليه.

وإن أودعه لخائنٍ أو عاجزٍ معَ إمكانِه ألَّا يفعلَ؛ فهو مُفَرِّطٌ.

وأما المودَعُ إذا لم يعلمْ أنه وديعةٌ؛ ففي تضمينِه قولانِ؛ هما روايتانِ؛ أظهرُهما: لا ضمانَ عليه.

وما حصَل على التَّرِكةِ بسببِ ظلمٍ أو غير ظلمٍ من المغارمِ؛ فهو على المالِ جميعِه.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 45 (SanadKitab #32, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.