Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل
  3. ومن عليه دين وله ملك

وكلُّ مَن عليه حقٌّ لا يوفِّيه مَطْلًا؛ جاز عقوبتُه حتى يوفِّيَه بضربٍ مرةً بعدَ أخرى.

ومنهم من قال: كلَّ مرةٍ تسعةً وثلاثين، ومنهم من لم يُقَدِّرْه.

وله أن يعاقبَه حتى يتولَّى هو توفيتَه، فليس على الحاكمِ ذلك، وإن كان يجوزُ له بيعُ مالِه ووفاءُ دَينِه؛ لكن متى رأى أن يُلْزِمَه البيعَ؛ إما لشغلهِ عنه، وإمَّا لخوفِ مفسَدةٍ، أو رَدْعِه؛ جاز له ذلك (¬١).

ومَن عليه مالٌ ولم يُوَفِّه حتى شُكِيَ وغَرِمَ عليه مالًا، وكان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاءِ، ومَطَلَ حتى أحْوَجَ مالكَه إلى الشَّكْوى؛ فما غَرِمَ بسببِ ذلك فهو على الظالمِ الماطلِ؛ إذا كان غَرِمَه على الوجهِ المعتادِ (¬٢).

ومن حُبِسَ بدَينٍ وله رهنٌ لا وفاءَ له من غيره؛ وجَب على ربِّ الدَّينِ إمهالُه حتى يبيعَه، فإن كان في بيعِه وهو في الحبْسِ ضررٌ؛ وجَب إخراجُه ليبيعَه، ويُضمنُ عليه، أو يمشي معَه، أو وكيلُه (¬٣).

ومَن عليه دَينٌ وله مِلْكٌ لم يمكن بيعُه إلا بدونِ ثمنِ المثلِ المعتادِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 49 (SanadKitab #32, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.