يمينِه، وإن ادَّعى ما يخالفُ العادةَ؛ لم يُقْبَلْ بمجرَّدِ قولِه (¬١).
ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ، فطلَب أن يُعْقَدَ في الترسيمِ (¬٢) حتى يبيعَ مالَه ويوفِّيَ؛ وجَب تمكينُه، ولم يجُزْ حبسُه الحاجزَ له عن ذلك؛ وهذا باتِّفاقِ المسلمِينَ (¬٣).
وكذلك إن أمكَنَه أن يحتالَ لوفاءِ دينِه باقتراضٍ، أُمْهِلَ بقدرِ ذلك، ولم يجُزْ منعُه من ذلك بحبسِه (¬٤).
والحالُّ لا يتأجَّلُ، وقيلَ: بلى، وقيلَ: في المعاوضاتِ يتأجَّلُ دونَ التبرُّعاتِ، والثلاثةُ لأحمدَ.
Rujukan halaman ini:مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 51 (SanadKitab #32, hlm. urut 532)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.