Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في الضمان
  3. ومن اتهم بقتيل

كمن ربَط جَمَلَه في الرَّبيعِ جنب جَمَلِ غيرِه، فتفلَّتَ عليه فقتَلَه؛ فإن كان فرَّطَ في ربْطِه فربطه بقيدٍ ضعيفٍ؛ فعليه ضمانُ ما أتْلَفه من جَمَل غيره، وإلا فلا (¬١).

ومن شارَك ببدنِه ومالِ صاحبِه، وتَلِف المالُ أو بعضُه بغيرِ عدوانٍ من صاحبِ البدنِ العاملِ؛ فلا ضمانَ عليه من المالِ؛ سواءٌ كانت المضاربةُ صحيحةً أو فاسدةً؛ باتِّفاقِ العلماءِ (¬٢).

ومن اتُّهِم بقتيلٍ، فأُحْضِر إلى النائبِ وألْزَموه بعقابِه، وضمنوا دمَه، فعُوقِبَ حتى مات، ولم يُقِرَّ بشيءٍ، ولا ظهَر عليه شيءٌ؛ لزِمَهم ضمانُ دمِه؛ بل يُعاقَبون كما عوقِبَ؛ كما رَوى أبو داودَ في السننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أنه قضى نحو ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 60 (SanadKitab #32, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.