Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في الوكالة
  3. وإذا غر الوكيل شخصا،

هذا إذا رفع الأمر إلى حاكمٍ يرى أن لا يُفسَخَ بالإعسارِ؛ كأبي حنيفةَ، أما مَن يرى الفسخَ؛ ليس له نقضٌ (¬١) باتِّفاقِ الأئمَّةِ.

وكلُّ تصرُّفٍ متنازَعٌ فيه، إذا حكم حاكمٌ بصحتِه؛ لم يكُنْ لغيرِه نقضُه إذا لم يخالفْ نصًّا ولا إجماعًا (¬٢).

ومَن صالَحَ على بعضِ الحقِّ خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكرَهٌ، لم يصِحَّ، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا ثبَتَ ببينةٍ أو إقرارٍ (¬٣).

وإذا غَرَّ الوكيلُ شخصًا، وأَجَره بدونِ أجرةِ المثلِ؛ فهل لأصحابِ الأرضِ تضمينُ المستأجِرِ؟ على قولَينِ.

وإذا ضمَّنوه؛ فهل له الرجوعُ على الغارِّ الذي هو الوكيلُ بما لم يلزم ضمانَه بالعقدِ؟ على قولَينِ لأحمدَ وغيرِه.

وإن علِمَ المستأجِرُ؛ ضمِنَ ما استوفاه من المنفعةِ، وإن لم يكُنْ استوفى بعدُ؛ فللمالكِ مَنْعُه من الاستيفاءِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 72 (SanadKitab #32, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.