Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الأطعمة وغيرها
  2. فصل في الإقرار
  3. وإذا قال: أعطوا هذا لأيتام فلان،

ومَن كان عليه حقٌّ شرعيٌّ، فتبَرَّعَ بملكِه، بحيثُ لا يبقى لأهلِ الحقوقِ ما يستَوْفونَه؛ فهو باطلٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وهو مذهَبُ مالكٍ، وإحدى الروايتينِ عن الإمامِ أحمدَ، من جهةِ أنَّ قضاءَ الدينِ واجبٌ ونفقةَ الولدِ، فيحرُمُ عليه أن يدعَ الواجبَ، ويصرفَه فيما لا يجبُ، فيردُّ التمليك، ويصرفُه فيما يجبُ من قضاءِ دينِه ونفقةِ ولدِه (¬١).

وإذا أقَرَّ لفلانٍ بمالٍ، ولم يكُنْ له قبلَ هذا الإقرارِ شيءٌ؛ لم يصِرْ له عليه شيءٌ بهذا الإقرارِ؛ بل الإقرارُ باطلٌ كذبٌ، ولو جعَلَ له في ذِمَّتِه عطيَّةً؛ لم يكُنْ أمرًا واجبًا، والعدلُ بينَ أولادِه واجبٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ (¬٢).

وإذا قال: أعطُوا هذا لأيتامِ فلانٍ، وثَمَّ قرينةٌ تُبيِّنُ مرادَه: هل هو

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 75 (SanadKitab #32, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.