Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. نتاج الدابة لمالكها،

إِذَنْ؛ فلصاحبِ المالِ أخذُهم، والعتقُ باطلٌ (¬١).

لا يجوزُ أن يُزاحَمَ مَن فرَض له وليُّ الأمرِ على الصدقاتِ فرضًا لأجلِ فقرِه، فلا يجوزُ انتزاعُه من يدِه، وإذا حرُم السَّوْمُ على سَوْمِ الرجلِ في المعاوضاتِ؛ فهذا أشدُّ تحريمًا من ذلك.

نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها، ولا يَحِلُّ للغاصِبِ؛ لكن إن كان النِّتاجُ مُستولَدًا مِن عمَلِ المستولي؛ فمِن الناسِ مَن يجعلُ النَّماءَ بينَ المالكِ والعاملِ كالمضارَبةِ ونحوِها (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 87 (SanadKitab #32, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.