Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. ثبت «أن رسول الله ﷺ احتجم،

وبذلك احتجَّ أكثرُ العلماءِ على أنه لا يحرُمُ، وإنما يُكرَهُ للخبرِ تَنْزيهًا؛ لأنه لا يأمرُ بإطعامِ الحرامِ للرقيقِ.

وقيلَ: بل يحرُمُ؛ لما روى مسلمٌ أنه قال: «كَسْبُ الحجَّامِ خبيثٌ» (¬١)، و «نهى عن ثمنِ الدمِ» (¬٢).

قال الأولونَ: قد قال: «مَن أكَلَ من هذينِ الشجرتينِ الخبيثتينِ؛ فلا يقرَبَنَّ مسجِدَنا» (¬٣)، فسمَّاهما خبيثتينِ لخُبْثِ رِيحِهما، وليستا حرامًا، وقال: «لا يُصلِّيَنَّ أحدُكم وهو يُدافِعُ الأخْبَثينِ» (¬٤)، فتكونُ تسميتُه خبيثًا لملاقاةِ صاحبِه النجاسةَ، لا لتحريمِه، بدليلِ أنه أَعطَى الحجَّامَ أجرَه، وأذِنَ أن يُطعِمَه الرقيقَ والبهائمَ، ومهرُ البَغِيِّ لا يُطعِمُه رقيقًا.

وبكلِّ حالٍ؛ فحالُ المحتاجِ إليهِ ليس كحالِ المستغني عنه، كما قال بعضُ السَّلَفِ: (كَسْبٌ فيه بعضُ الدناءةِ خيرٌ من مسألةِ الناسِ).

ولهذا تنازَعَ الناسُ في أخذِ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ ونحوِه؛ على ثلاثةِ أقوالٍ؛ لأحمدَ وغيرِه، أعدلُها: أنه يُباحُ للمحتاجِ؛ قال أحمدُ: (أجرةُ التعليمِ خيرٌ من جوائزِ السلطانِ، وجوائزُ السلطانِ خيرٌ من صلةِ الإخوانِ).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 117 (SanadKitab #32, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.