Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. ومن استأجر أرضا فمات،

غيرِ كَسْبِه، وغلَب على الظنِّ صدقُه؛ جاز أخْذُها، وإن لم يغلبْ على الظنِّ كذِبُه؛ جاز تصديقُه إذا لم يُعرَفْ كذِبُه (¬١).

وأيُّ الأمرينِ أفضلُ في دابَّةٍ تنقلُ (¬٢) الناس: أن تُؤخَذَ أجرةٌ، ويُتصدَّقَ بها، أو ينقلَ (¬٣) بلا أجرةٍ؟

إن كانوا فقراءَ فتركُه لهم أفضلُ، وإن كانوا أغنياءَ وهناك محتاجٌ؛ فأخذُه لأجلِ المحتاجِ أفضلُ (¬٤).

ومَن استأجَرَ أجيرًا يعملُ في بستانٍ، فتركَ العملَ المشروطَ عليه من غيرِ عذرٍ، فتلِفَ من المالِ شيءٌ: ضمِنَ ما تلِفَ بسببِ تفريطِه (¬٥).

ومَن استأجَرَ أرضًا فمات، والأجرةُ مقسَّطةٌ؛ فلا يجبُ على أولادِه تعجيلُ جميعِ الأجرةِ؛ لكن إذا لم يُوثِّقوا؛ فلهم أن يطالِبوهم بمن يضمَنُ لهم الأجرةَ في أقساطِها، وهذا على قولُ مَن يقولُ: لا يحلُّ الدينُ المؤجلُ بموتِ مَن هو عليه؛ ظاهر.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 119 (SanadKitab #32, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.