Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. قوله ﷺ في حديث عائشة

معيَّنٍ، وكان كافرًا أو فاسقًا؛ لم يكُنِ الكفرُ والفسقُ هو سببَ الاستحقاقِ، ولا شرطاً فيه؛ بل هو يستحِقُّ ما أعطاه، وإن كان مسلمًا عدلًا، فكانت المعصيةُ عديمةَ التأثيرِ، بخلافِ ما لو جعَلَها شرطًا في ذلك على جهةِ الكفارِ، أو الفسَّاقِ، أو على الطائفةِ الفلانيةِ بشرطِ أن يكونوا كفارًا أو فساقًا، فهذا الذي لا رَيْبَ في بطلانِه عند العلماء.

ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة؛ كالوقف على الأغنياء على قولين، والصحيح البطلان.

وهنا أصلانِ:

أحدُهما: أن بَذْلَ المالِ لا يجوزُ إلا لمنفعةٍ في الدينِ أو الدنيا، وهذا مُتَّفَقٌ عليه بينَ العلماءِ، ومَن خرَج عن ذلك كان سفيهًا مبذِّرًا لمالِه، وقد نهى تعالى عن التبذيرِ، ونهى عن إضاعةِ المالِ في الحديثِ (¬١)، ومن المعلومِ أن الواقفَ لا ينتفعُ بوقفِه في الدنيا، ولا ينتفعُ به في الدينِ إن لم ينفِقْه في سبيلِ اللهِ، وسبيلُ اللهِ طاعتُه وطاعةُ رسولِه، فإنه تعالى إنما يُثيبُ العبدَ على ما أنفَقَه فيما يُحِبُّه، فالمباحاتُ لا يثيبُ عليها، ولا يكونُ في الوقفِ عليها منفعةٌ وثوابٌ في الدينِ، ولا منفعةٌ في الوقفِ عليها في الدنيا، فالوقفُ عليها خالٍ من المنفعةِ في الدينِ أو الدنيا؛ فيكونُ باطلًا؛ كمن خصَّص الغنيَّ لكونِه غنيًّا، معَ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 147 (SanadKitab #32, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.