Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. إذا تعدى الناظر في الوقف؛

قولانِ؛ لكن لم يقُلْ أحدٌ: التفاضل في مكانٍ دونَ مكانٍ، ولم يقُلْ أحدٌ: إن القراءةَ عندَ القبرِ أفضلُ، مع أن الميتَ ينتفعُ بسَماعِها، فقولُه بدعةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ الميتَ بعدَ موتِه لا ينتفعُ بأعمالٍ يعملُها هو بعدَ الموتِ، لا من استماعٍ أو قراءةٍ، ولا غيرِ ذلك باتِّفاقِ المسلمِينَ، وإنما ينتفعُ بآثارِ ما عمِلَه في حياتِه.

وإلزامُ المسلمِ ألَّا يعملَ ولا يتصدقَ إلا في بقعةٍ معينةٍ؛ مثلُ كنائِسِهم [باطلٌ] (¬١).

ومتى نقَصوا مما شَرَط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقُصوا من المشروطِ عليهم بحسَبِ ذلك، واللهُ أعلمُ (¬٢).

إذا تعدَّى الناظرُ في الوقفِ؛ مثلُ: أن يصرفَ المالَ إلى مَن لا يستحِقُّه؛ إلى نفْسِه أو غيرِه، أو فرَّطَ فيه؛ مثلُ: أن يدَعَ استخراجَ ما يجبُ استخراجُه من مالِ الوقفِ؛ فإن الواجبَ إذا لم يستقِمْ أن يُستبدَلَ به ناظرٌ غيرُه يقومُ بالواجبِ، أو يُضَمَّ إليه أمينٌ، ولمستحِقِّي الوقفِ مطالبةُ الناظرِ بالمحاسبةِ على المستخرَجِ والمصروفِ بتعيينِ الأماكنِ الموقوفةِ، وتعيين المستأجرين لها؛ لينظروا مالَهم، ويستدلوا بذلك على

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 150 (SanadKitab #32, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.