Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. ولا يجوز الوقف على الأغنياء؛

يقولَ: إن المُرتَّبَ بها لا يُرتزَقُ من غيرِها ولو لم يحصُلْ له كفايةٌ، فلو صرَّح بهذا؛ لم يصِحَّ؛ لأنه يخالفُ كتابَ اللهِ، فإن حصولَ الكفايةِ لا بدَّ منها، وتحصيلَها للمسلمِ واجبٌ، إما عليه، وإما على الكفايةِ من المسلمِينَ، والوقفُ سواءٌ شُبِّهَ بالجُعْلِ، أو بالأجرةِ، أو بالرزقِ؛ فإنما على العاملِ أن يعملَ إذا وفِّي له بما شُرِط له (¬١).

وإذا شرَط للناظرِ معلومًا؛ فليس في شرطِه كونُه يُقدَّمُ على غيرِه؛ بل هو مذكورٌ بالواوِ التي مقتضاها التشريكُ، لكن إذا كان ثَمَّ دليلٌ مُنفصِلٌ يقتضي جوازَ الاختصاصِ والتقدُّمِ؛ مثلُ كونِه يأخذُ أجرةَ عمَلِه معَ فقرِه كوَلِيِّ اليتيمِ؛ عمِل بذلك الدليلِ المنفصلِ الشرعيِّ (¬٢).

والمالُ المشروطُ للناظرِ؛ مستحَقٌّ على العملِ المشروطِ عليه، فمِن يومِ عمِلَ يستحِقُّ؛ لا من حينِ تولَّى (¬٣).

ولا يجوزُ الوقفُ على الأغنياءِ؛ وإن كان الغنى مباحًا، وكذا سائرُ الصفاتِ المباحةِ، وكذا لو شرَط عليهم التزامَ نوعٍ من المَطْعَمِ، أو المَلبَسِ، أو المَسْكَنِ الذي لم تستحِبُّه الشريعةُ، أو تَرْكَ بعضِ الأعمالِ التي تستحِبُّ الشريعةُ عمَلَها.

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 156 (SanadKitab #32, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.