Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. الأموال التي لها أصل في كتاب الله تعالى ثلاثة

الفقهاءِ، أو الفلاحينَ، أو غيرِهم، سواء كان جنديًّا، أو تاجرًا، أو في رباط، أو غيرَ ذلك، ما لا يَكْفيه.

ومَن كان مؤمنًا تقِيًّا؛ كان للهِ وليًّا، ومَن كان من هؤلاءِ منافقًا، أو مظهرًا لبدعةٍ مخالِفًا للكتابِ والسُّنَّةِ، من بدعِ الاعتقاداتِ أو العباداتِ؛ فإنه يستحِقُّ العقوبةَ، ومِن عقوبتِه أن يُحرَمَ حتى يتوبَ.

وأما مَن كان زِنْديقًا؛ كالحلوليةِ، والمباحيةِ، ومَن يُفضِّلُ مَتْبوعَه على النبيِّ ﷺ، ومَن يعتقدُ أنه لا يجبُ عليه في الباطنِ اتباعُ شريعةِ رسولِ الله، أو أنه إذا حصَلتْ له المعرفةُ والتحقيقُ؛ سقَطَ عنه الأمرُ والنَّهْيُ، أو أن العارفَ المحقِّق يجوزُ له التدينُ بدينِ اليهودِ والنصارى، ولا يجبُ عليه الاعتصامُ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وأمثالِ هؤلاءِ: فإن هؤلاءِ كلَّهم منافقونَ زَنادقةٌ، وإذا ظُهِرَ على أحدِهم؛ وجَبَ قتلُه باتِّفاقِ المسلمِينَ، وهم كثيرونَ في هذه الأزمنةِ.

وعلى وُلاةِ الأمورِ أن يُلزِموا الفقراءَ باتباعِ السُّنَّةِ، ولا يُمكِّنوا أحدًا من الخروجِ من ذلك، ولو ادَّعَى من الدعاوى ما ادَّعَاه، ولو زعم أنه يطيرُ في الهواءِ، أو يمشي على الماءِ.

ومَن كان من الفقراءِ الذينَ لم تشغَلْهم منفعةٌ عامةٌ للمسلمِينَ عن الكسبِ، قادرًا عليه؛ لم يَجُزْ أن يُعطَى من الزكاةِ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ، وجوَّزَه أبو حنيفةَ.

ولا يجوزُ أن يُعطَى مِن الزكاةِ مَن يصنعُ بها دعوةً وضيافةً للفقراءِ، ولا يقيمُ بها سماطًا، لا لواردٍ ولا لغيرِ واردٍ؛ بل يجبُ أن يُعطَى ملكاً

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 165 (SanadKitab #32, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.