Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. الأموال التي لها أصل في كتاب الله تعالى ثلاثة

من جهةٍ أخرى: هو من أحسَنِ أفعالِ وُلاةِ الأمورِ وأوجَبِها؛ فكذلك النظرُ في حالِ سائرِ المرتزقِينَ من أموالِ الفَيْءِ والصدقاتِ والمصالح والوقوف.

ومَن ادَّعى الفقرَ ممن لم يُعرَفْ غناه، وطلَب الأخذَ من الصدقاتِ؛ جاز للإمامِ أن يُعطِيَه بلا بينةٍ بعدَ أن يُعْلِمَه أنه لا حقَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ على الكسبِ.

وإن ذَكَر أن له عيالًا؛ فهل يفتقر إلى بينةٍ؟ فيه قولانِ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ.

ومتى (¬١) رأى الإمامُ أن يُقيمَ بينةً؛ فلا خلافَ أنه لا يجبُ أن تكونَ البينةُ من الشهودِ المُعدَّلِينَ، وإن لم يَرتزِقوا على أداءِ الشهادةِ، فكيفَ إذا أخذوا عليها؟! (¬٢) لا سيَّما معَ العلمِ بكثرةِ من يشهدُ بالزورِ، ولهذا كانت العادةُ أن الشهودَ بالشامِ المرتزقةَ بالشهادةِ؛ لا يشهدونَ في الاجتهادياتِ؛ كالإعسارِ، والرُّشْدِ، والعدالةِ، والأهليةِ، والاستحقاقِ، ونحوِ ذلك؛ بل يشهدونَ بالحِسِّيَّاتِ؛ كالذي سَمِعوه ورَأَوْه، فإن الشهادةَ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 167 (SanadKitab #32, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.