Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. ومن له حق في بيت المال،

فهذه مسألةٌ حسنةٌ، ينبغي التفطُّنُ لها، وإلا دخل الإنسانُ في فعلِ المحرماتِ أو تركِ الواجباتِ، فإن الإعانةَ على الظلمِ من فعلِ المحرماتِ.

وإذا لم تمكنِ الواجباتُ إلا بالصرفِ المذكورِ؛ كان تَرْكُه من تركِ الواجباتِ، وإذا لم يمكنْ إلا إقرارُه بيدِ الظالِمِ أو صَرْفُه في المصالحِ؛ كان النَّهْي عن صَرْفِه في المصالِحِ إعانةً على زيادةِ الظلمِ التي هي إقرارُه بيدِ الظالمِ، فكما يجبُ إزالةُ الظلمِ يجبُ تقليلُه عندَ العجزِ عن إزالتِه، فهذا أصلٌ عظيمٌ.

وأصلٌ آخَرُ: وهو أن الشبهات ينبغي صَرْفُها في الأبعدِ عن المنفعةِ فالأبعدِ، كما أمر بكَسْبِ الحَجَّامِ: «أن يُطعِمَه الرقيقَ والناضحَ» (¬١).

فالأقربُ ما دخَل الباطنَ من الطعامِ والشرابِ، ثم ما وَلِيَ الظاهرَ من اللباسِ، ثم ما ستَر معَ الانفصالِ من البناءِ، ثم ما عَرَض من الركوبِ، فهكذا يترتب الانتفاعُ بالرزقِ، وكذلك أصحابُنا يفعلونَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 172 (SanadKitab #32, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.