Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل
  3. وإتلاف الجيش

ولا يجوزُ أن يُولَّى على مالِ اليتامى إلا مَن كان قويًّا خبيرًا بما وُلِّيَ عليه، أمينًا عليه، وإذا لم يكُنْ كذلك؛ وجَب الاستبدالُ به، ولا يستحقُّ الأجرةَ المسماةَ؛ لكنْ أجرةَ مثلِه (¬١).

مَن كان عندَه يتيمٌ له مالٌ، وهو وَصِيُّه؛ فله فعلُ ما يَراه من مصلحةٍ في مالِه، من تجارةٍ وشراءِ عقارٍ بغيرِ إذنِ الحاكمِ.

وإن لم يكُنْ وَصِيَّه، وكان الحاكمُ هو الناظرَ في أموالِ اليتامى، وهو عادلٌ يأمُرُ فيه بالمصلحةِ؛ وجَب استئذانُه في ذلك.

وإن كان في استئذانِه إضاعةُ المالِ؛ مثلُ: كونِ الحاكمِ أو نائبِه فاسقًا، أو جاهلًا، أو عاجزًا، لا يحفظُ؛ حفِظَه المستولي عليه، وعمِلَ فيه بالمصلحةِ (¬٢) من غيرِ إذنِ حاكمٍ (¬٣).

فَصْلٌ

وإتلافُ الجيشِ الذي لا يمكنُ تَضْمينُه؛ كآفةٍ سماويةٍ؛ كالجرادِ.

وإذا تلِفَ الزرعُ بآفةٍ سماويةٍ قبلَ تمكُّنِ الأجيرِ من حَصادِه؛ فهل يوضَعُ فيه الجائحةُ كما تُوضَعُ في التمرِ المُشترَى؟ على قولَينِ، أصَحُّهما

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 180 (SanadKitab #32, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.