Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الفرائض
  2. لغز

لُغْزٌ:

ما بالُ قومٍ غَدَوْا قد مات ميِّتُهم فأصبحوا يَقْسِمونَ المالَ والحُلَلَا

فقالَتِ امرأةٌ من غيرِ عِتْرتِهم … ألا أُخَبِّركمُ أعجوبةً مَثلَا

في البطنِ منِّي جنينٌ دامَ يشكُرُكم فأخِّروا القَسْمَ حتى تعرِفوا الحَمْلَا

فإن يكُنْ ذكَرًا؛ لم يُعْطَ خَرْدلةً وإن يكُنْ غيرَه أنثى فقد فَضَلَا

بالنِّصْفِ حقًّا يقينًا ليس يُنكِرُه مَن كان يعرِفُ فرضَ اللهِ إذ نزَلَا

إنِّي ذكَرْتُ لكم أَمْري بلا كذِبٍ فما أقولُ لكم جَهْلًا ولا مَيْلَا

جوابُه:

زوجٌ، وأمٌّ، واثنانِ من ولدِ الأمِّ، وحملٌ من الأبِ، والمرأةُ الحاملُ ليست [أم] (¬١) الميتِ؛ فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ السُّدُسُ، ولولدِ الأمِّ الثُّلُثُ، فإن كان الحملُ ذكَرًا؛ فهو أخٌ من أبٍ، فلا شيءَ له اتِّفاقِاً، وإن كان الحملُ أنثى؛ فهو أختٌ من أبٍ، لها النصفُ، وهو فاضلٌ عن السهامِ.

فأصلُها من ستةٍ، وتعولُ إلى تسعةٍ.

وأما إن كان الحملُ من أمِّ الميتِ: فهكذا الجوابُ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ أبي حنيفةَ، والمشهورِ عن أحمدَ.

وعلى القولِ الآخَرِ: إن كان الحملُ ذكَرًا؛ يشاركُ ولدَ الأمِّ كواحدٍ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 185 (SanadKitab #32, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.