Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. والصحيح: تزويج ابنة تسع بإذنها،

وليس للوليِّ عَضْلُها عن الكُفْءِ إذا طلَبَتْه، فلا يمنع، فإن منع؛ زوَّجَها الوَلِيُّ الآخَرُ الأبعدُ، أو الحاكمُ.

شعرٌ:

جَدَّتي أمُّه وأبي جَدُّه وأنا عمةٌ له وهْو خالي

أفْتِنا يا إمامُ يرحمُكَ اللَّـ ـهُ ويَكْفيكَ حادثاتِ الليالي

الجوابُ:

رجلٌ زوَّجَ ابنَه أمَّ أخرى وأتى البنتَ بالنكاحِ الحلالِ

فأتَتْ منه بالتي قالت الشِّعْـ … ـرَ وقالتْ لابنِ هاتيكَ: خالي

رجلٌ تزوَّجَ امرأةً، وتزوَّجَ ابنُه بأمِّها، فوُلِد له بنتٌ، ولابنِه ابنٌ، فبِنْتُه هي المخاطِبةُ بالشعرِ، فجَدَّتُها أمُّ أمِّها؛ هي أمُّ ابنِ الابنِ زوجةُ الابنِ، وأبوها جدُّ ابنِ ابنِه، وهي عمَّتُه أختُ أبيه من الأبِ، وهو خالُها أخو أمِّها من الأمِّ، والله أعلم (¬١).

والصحيحُ: تزويجُ ابنةِ تسعٍ بإذنِها، ولا خيارَ لها إذن، وهو أعدلُ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 192 (SanadKitab #32, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.