Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. ومن يركض البلاد،

ولو نوى أنه إذا سافَرَ وأعجَبَتْه أمسَكَها، وإلا طلَّقَها؛ جاز.

فإن اشتَرطَ التوقيتَ؛ فهو نكاحُ المتعةِ الذي اتَّفقَ الأربعةُ وغيرُهم على تحريمِه، وإن كان طائفةٌ يُرخِّصونَ فيه؛ إما مطلقًا، وإما للمُضطَرِّ، كما قد كان ذلك في صدرِ الإسلامِ.

فالصوابُ: أن ذلك منسوخٌ؛ كما ثبَتَ في الصحيحِ بعدَ أن رخَّصَ لهم فيها عامَ الفتحِ (¬١)، ولأنه لا يثبُتُ فيها أحكامُ الزوجيةِ من الإرثِ، والاعتدادِ بعدَ الوفاةِ، ونحوِه من الأحكامِ.

وشَرْطُه قبلَ العقدِ؛ كالمقارنِ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

وأما إذا نوى الزوجَ الأجَل؛ ففيه نزاعٌ، يُرخِّصُ فيه أبو حنيفةَ والشافعيُّ، ويكرَهُه مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما، فهو كما لو نوى التحليلَ، فإنَّه مما اتَّفقَ الصحابةُ على النَّهْيِ عنه؛ لكنَّ نكاحَ المُحلِّلِ شرٌّ من نكاحِ المتعةِ؛ لأنه لم يُبَحْ قطُّ.

وأما العزلُ؛ فقد حرَّمَه طائفةٌ؛ لكن الأئمَّةَ الأربعةَ على جوازِه بإذنِ المرأةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 196 (SanadKitab #32, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.