Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca Juz 2, halaman 205

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. وتزوج العبد بغير إذن سيده

كقولِ أبي حنيفةَ.

وقيلَ: يجوزُ الوَطْءُ قبلَ الوضعِ؛ كمذهبِ الشافعيِّ.

فإن كانت حاملًا من وَطْءِ شبهةٍ، أو سيدٍ، أو زوجٍ؛ فإن النكاحَ باطلٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ، ولا مهرَ قبلَ الدخولِ (¬١).

وإذا رُكِنَ إلى الخاطبِ؛ حرُم الخِطْبةُ على خِطبتِه عندَ الأربعةِ، وإن تنازَعَ في تحريمِه بعضُ أصحابِنا.

وفي صحةِ نكاحِ الثاني قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

ويجبُ عقوبةُ الخاطبِ، ومَن أعانَه على ذلك.

وتَزَوُّجُ العبدِ بغيرِ إذنِ سيدِه إذا لم يُجِزْه سيدُه؛ باطلٌ باتِّفاقٍ، وإن أجازَه فهو تصرُّفُ الفضوليِّ، فيه نزاعٌ.

وإذا غَرَّ المرأةَ، وذكَر أنه حرٌّ، ودخَل بها؛ وجَب المهرُ بلا نزاعٍ؛ لكن، هل يجبُ مهرُ المثلِ؛ كقولِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، أو المسمى؛ كقولِ مالكٍ، أو خُمُسانِ؟ فيه نزاعٌ، وهي ثلاثُ رواياتٍ عن أحمدَ.

وهل يتعلَّقُ برقبتِه؛ كقولِ أحمدَ في المشهورِ عنه، أو بذِمَّتِه كقولِ الشافعيِّ في الجديدِ؟ فيه نزاعٌ، والأولُ أظهرُ؛ لأنه جِنايةٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، ج 2، ص 205 (SanadKitab #32, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.